إيجار ـ إخلاء للهدم والبناء ـ عوده المستأجر ـ تشابه العقارين ـ تشابه الانتفاع ـ عرصه ـ تقسيم العرصه ـ بناء:
يشترط لإمكان إشغال المستأجر المحكوم عليه بالتخليه مكاناً في البناء الجديد شرطين:
1 ـ أن يكون البناء الجديد أو الجزء المطلوب إشغاله منه مشابهاً للعقار الذي أخلاه.
2 ـ أن يكون الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء.
وإذا كان إشغال المستأجر يقتصر على عرضه فإنه ليس له إشغال قسم في البناء الجديد ولو قام بتقسيمها إلى غرف لأن مثل هذه الأعمال لا تشكل من العرصه بناء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 107 أساس 150 تاريخ 19/2/1977 ـ سجلات محكمة النقض).