تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7045

إيجار ـ تخليه للهدم والبناء ـ عوده المستأجر ـ منطقه صناعيه ـ تقارب في شكل العقارين ـ خبره فنيه ـ انتفاع:
إن مجرد وجود مشروع إنشاء منطقه صناعيه لا يحول دون طلب المستأجر العوده للبناء الجديد إذا كان استعمال الدكان في المهنه التي كان يتعاطاها في العقار القديم غير ممنوع. ولا بد للحكم بالعوده من توفر وجه تقارب في شكل العقارين القديم والجديد لأنه لا يشترط في التشابه التماثل، وهذا يثبت بالمعاينه والخبره لا بمجرد استنتاج إمكانيه الانتفاع من العقار الجديد واستعماله في ذات المهنه التي كان يستعملها فيها العقار القديم.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2198 أساس 1895 تاريخ 27/11/1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 27 لعام 1978).