إيجار ـ تخليه للهدم والبناء ـ عوده المستأجر ـ حق شخصي ـ عدم تسجيل تشابه ـ إثبات:
1 ـ إن حق المستأجر في العوده إلى المأجور بعد إقامه البناء الجديد هو حق شخصي لا عيني فلا يشترط أن يكون مسجلاً في صحيفه العقار للاحتجاج به ضد الأشخاص الذين اشتروا هذا العقار بعد إقامه البناء الجديد.
2 ـ إن إثبات التشابه بين المأجور بعد البناء وبينه قبل التخليه جائز بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن تكون هذه المشابهه قد ثبتت بأدله معده قبل الهدم.
(نقض سوري رقم 3172 تاريخ 27/12/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 215 لعام 1965).