إيجار ـ هلاك المأجور ـ قوه قاهره ـ بناء جديد ـ عدم عوده المستأجر:
إن حق المستأجر بالعوده إلى البناء الجديد ينحصر في حاله التخليه برغبه المالك وإرادته. أما إذا تم الهدم بنتيجه قوه قاهره كأن يجري بإنذار من البلديه لظهور خطره وتصدعه فإنه يطبق في هذه الحاله حكم الهلاك الكلي للعين المؤجره.
(نقض سوري رقم 1130 تاريخ 1/6/1964 ـ مجلة القانون ص 630 لعام 1964).