تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7048

إيجار ـ إخلاء ـ هدم وبناء ـ عوده المستأجر ـ تشابه ـ انتفاع مكان المأجور القديم ـ تراخي المستأجر بالعوده ـ عدم سقوط الحق:
1 ـ من حق المستأجر المحكوم عليه بالتخليه لعله الهدم والبناء أن يشغل في البناء الجديد أو جزءاً منه يشابه العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع به على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء وتجديد البناء وهو حق ثابت ومقرر بحكم القانون ولو لم ينص عليه الحكم بالتخليه.
2 ـ إذا كانت أرض المأجور القديم قد بني على جزء منها دكان جديد وباقي المساحه بني على مساحات مجاوره من نفس المأجور القديم أمكن اعتبار الدكان الجديده قائمه مقام القديمه.
3 ـ إن تشابه البناء الجديد للمأجور السابق يكفي لتبرير عوده المستأجر السابق إليه مادام الانتفاع منه على الوجه السابق ممكناً.
4 ـ إن تراخي المستأجر بالعوده إلى المأجور بعد تجديد بنائه فتره من الزمن لا يسقط حقه في العوده إليه إذ أن هذا الحق لا يسقط إلا بالتنازل الصريح أو الضمني.
(نقض سوري رقم 896 تاريخ 30/7/1967 مجلة القانون ص 158 لعام 1968).