إيجار ـ بناء جديد بعد الهدم ـ المأجور يصبح مدخلاً للبنايه الجديده ـ عدم حق المستأجر بإشغال محل آخر في البناء:
إذا أصبح المحل المأجور الذي كان المستأجر يشغله قبل الهدم مدخلاً للبناء الجديد، فإن حق المستأجر ينحصر بالتعويض ولا يحق له إشغال أجزاء أخرى من العقار التي يعود حق الانتفاع بها إلى مستأجر آخر ولو أصبحت هذه الأجزاء بتصرف المالك الذي حل محل المستأجر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 416 تاريخ 20/2/1957 مجلة القانون ص 159 لعام 1957).