إيجار ـ بناء جديد ـ عوده المستأجر ـ تشابه ـ تسجيل:
إن العبره في عوده المستأجر إلى البناء الجديد هو مشابهه هذا البناء للمأجور القديم وليس للمساحه، ولا يشترط أن يكون حق المستأجر هذا مسجلاً في صحيفه العقار المأجور.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 18 تاريخ 13/1/1965 مجلة القانون ص 217 لعام 1965).