إيجار ـ تخليه رضائيه لتجديد البناء ـ إعاده المستأجر:
إن حق عوده المستأجر إلى العقار بعد تجديد بنائه ليس محصوراً بالمحكوم عليه بالتخليه، وإنما يشمل الإخلاء الرضائي الذي تعهد فيه المالك بإعاده المستأجر بعد إنجاز البناء.
(نقض سوري رقم 1994 تاريخ 25/11/1964 مجلة القانون ص 157 لعام 1964).