تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7052

إيجار ـ تخليه للهدم والبناء ـ تشابه ـ المساحه السابقه ـ دكان جديد ـ تماثل ـ حق الغير ـ إثبات:
1 ـ يجب تفسير القانون تفسيراً ضيقاً لمصلحه المستأجر مع عدم اشتراط التشابه الكلي بين المأجور السابق والبناء الجديد في نفس الموقع والمساحات مما يوجب البحث من إمكانيه التقسيم عن طريق الخبره بحيث تؤمن عوده المستأجر عند قيام حاله تماثل ماديه في العقار بين العين القديمه قبل الإخلاء وبينها بعد إقامه البناء الجديد.
2 ـ يجوز إعاده المستأجر إلى الدكان التي يقع معظمها في مكان دكان المستأجر والتي تقارب مساحتها مساحه الدكان القديمه.
3 ـ إن إقامه الدليل على ترتب حق الغير على الدكان الجديده يترتب على عاتق المؤجر أو المالك.
(نقض سوري رقم 1392 أساس 1263 تاريخ 27/6/1977 ـ سجلات محكم النقض).