إيجار ـ تخليه للهدم والبناء ـ عوده المستأجر ـ استملاك العقار ـ اختصاص ـ منازعه إيجاريه ـ قضاء عادي:
لا يحق للمستأجر المخلى من العقار بسبب استملاكه وهدمه أن يطالب الدائره المستملكه بالعوده إلى عقار مشابه للمأجور بعد تجديد البناء وإن هذه المنازعه تدخل ضمن نطاق المنازعات الإيجاريه وينعقد الاختصاص نظرها إلى القضاء العادي وليس للقضاء الإداري لأن المستأجر المدعي لا يطعن بمرسوم الاستملاك أو بآثاره وإنما يطالب بالعوده إلى البناء الجديد.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 130 أساس 129 تاريخ 26/2/1977 ـ مجلة المحامون ص 263 لعام 1977).