إيجار ـ تجديد البناء ـ تعويض ـ انتقاله لورثه المستأجر:
إن الدعوى التي كان رفعها المستأجر للمطالبه بالتعويض القانوني الذي ترتب له بمقتضى المرسوم 48 لعام 1955 لاستحاله إعادته إلى الدكان المؤجر إليه بعد هدمه وتجديد بنائه تنتقل إلى ورثه هذا المستأجر بعد وفاته ولا يتوقف رفعها على إنذار المالك المسؤول عن دفع التعويض ولا شأن للمؤجر بذلك ولا حاجه لإدخاله في الدعوى.
(نقض سوري رقم 463 أساس 434 تاريخ 20/5/1977 ـ مجموعة القواعد القانونية رقم 906 ص 259).