تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7055

إيجار ـ تجديد البناء ـ عدد الطوابق ـ زوال البناء القديم:
لا يشترط أن يقيم طالب التخليه من أجل تجديد البناء بناء جديداً كاملاً مكان البناء القديم محتوياً على كل الطوابق التي يسمح بإقامتها النظام العمراني. وإنما يكفي أن يزول البناء القديم كله ولا تأثير لعدد الطوابق.
(نقض سوري رقم 1715 تاريخ 10/8/1964 ـ مجلة القانون ص 806 لعام 1964).