تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7056

إيجار ـ تخليه ـ بناء جديد ـ مده العقد ـ تقديم الدعوى:
لا يجوز تخليه المأجور لعله الهدم وإقامه بناء جديد قبل انقضاء مده العقد على أن ذلك لا يمنع من إقامه الدعوى بالتخليه قبل انتهاء المده التعاقديه بشرط أن يقع موعد التخليه بعد انقضاء المده المذكوره.
(نقض سوري رقم 1313 تاريخ 31/5/1965 ـ مجلة القانون ص 646 لعام 1965).