إيجار ـ تخليه ـ بناء جديد ـ إلحاق البلديه جزء من العقار بالشارع ـ تجزئه ـ قوه قاهره:
إن إلحاق البلديه جزءاً من العقار المرخص بهدمه وتجديد بنائه بالشارع لا يمنع المالك من طلب الإخلاء لتجديد البناء باعتبار أن التجزئه ناشئه عن قوه قاهره ليست إراديه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 45 تاريخ 29/1/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 230 لعام 1967).