إيجار ـ إخلاء ـ هدم وبناء ـ بناء جديد كامل ـ إزاله قسم من العين:
إن المقصود بإقامه بناء جديد مكان المأجور، هو أن يكون كاملاً بحيث لا تجوز التخليه إذا كان من شأنها إزاله قسم من العين المؤجره يقصد زياده الوارد.
(نقض سوري رقم 1844 تاريخ 2/9/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 899 لعام 1964).