إيجار ـ تخليه للهدم ـ إشاره دعوى ـ كامل البناء ـ مخطط البناء:
إن وجود إشاره دعوى على صحيفه العقار لا يمنع من سماع الدعوى بالتخليه لعله الهدم والبناء مادام لم يحصل أي اعتراض من أصحاب الإشاره. ويجب التحقق من أن الهدم يشمل كامل البناء القائم أم لا بإبراز صوره عن مخطط البناء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 454 أساس 390 تاريخ 31/5/1975 ـ مجلة المحامون ص 597 لعام 1975).