الاجتهادات الخاصة 706

اختصاص ـ قسمة رضائية ـ قسمة قضائية
في القسمة الرضائية تعتبر قيمة المال الشائع في تحديد الاختصاص عند الاختلاف على تنفيذ العقد. أما في القسمة القضائية فالاختصاص لقاضي الصلح مهما كانت قيمة المال.

(نقض رقم 2698 أساس 952 تاريخ 18/11/1964محامون ص352 لعام 1964)