إيجار ـ تخليه للهدم ـ منطقه تنظيم ـ عده مستأجرين ـ دعوى واحده:
1 ـ إن دخول العقار في منطقه التنظيم بحيث لا يسمح بالبناء عليه يفقد دعوى التخليه لعله الهدم والبناء أحد أركانها.
2 ـ يجوز إقامه الدعوى على كافه المستأجرين الذين يشغلون العقار الواحد المطلوب هدمه وإقامه بناء عليه ولو كانت عقودهم مختلفه وذلك نظراً لوحده السبب ولوحده العقار المطلوب هدمه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 469 أساس 1067 تاريخ 15/6/1975 ـ مجلة المحامون ص 597 لعام 1975).