إيجار تخليه للهدم ـ موافقه على الهدم ـ بناء كامل:
إن البيان الذي يتضمن الموافقه على هدم المأجور لا يكفي للحكم بإخلائه ولا بد أن يثبت أن مالك العقار جاد في بناء جديد كامل مكان البناء القديم.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 495 أساس 518 تاريخ 19/4/1976 ـ مجلة القانون ص 517 لعام 1977).