تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7062

إيجار ـ إخلاء للهدم والبناء ـ تاريخ الرخصه ـ مده الرخصه ـ حكم الإخلاء ـ وقف سريان الرخصه ـ عوده المستأجر:
1 ـ إن انتقال ملكيه العقار وإن تم بموجب عقد صوري فإن الدفع بذلك غير منتجع في دعوى التخليه بسبب تجديد البناء لأن من حق المالك السابق أيضاً رفع هذه الدعوى لإخلاء المأجور لعله الهدم.
2 ـ إن صدور رخصه البناء بتاريخ لاحق لتاريخ إقامه الدعوى بالتخليه لا يؤثر على دعوى التخليه لعله تجديد البناء.
3 ـ إن ورود النص في رخصه البناء على أن يعمل بها لمده سنه فقط غير قابل للتمديد لا يعني سقوط الرخصه فيما إذا كانت المده بين إقامه الدعوى وصدور الحكم بإخلاء المأجور تزيد عن سنه. لأن المده بين إقامه دعوى إخلاء العقار لعله هدمه وإعاده بنائه وتاريخ تنفيذ حكم الإخلاء لا تدخل ضمن مده السنه المحدده برخصه البناء ولأن المده بين الدعوى وتنفيذ حكم الإخلاء من شأنها وقف سريان مده رخصه البناء.
4 ـ إذا كان المستأجر يعمل في المأجور نساجاً على نول إضافه لسكنه فيه مع عائلته. إن هذه الأمور ليس من شأنها التأثير على دعوى التخليه حسب تجديد البناء لأن حقه محفوظ بالعوده فيما إذا كان المأجور المراد هدمه مؤجراً على هذا الأساس وكان البناء الجديد يمكن الانتفاع به كما كان في السابق ولأن له أن يتمسك بهذا الحق بعد إشاده البناء الجديد.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 591 أساس 487 تاريخ 14/4/1976 ـ مجلة القانون ص 565 لعام 1976).