إيجار ـ إخلاء للهدم والبناء ـ بناء جديد ـ بناء المأجور ـ كتله عقاريه:
إن المقصود بالبناء القديم في معرض طلب التخليه لإنشاء بناء جديد هو بناء المأجور ذاته ولا يتعداه إلى الكتله العقاريه بكاملها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 476 تاريخ 20/4/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 519 لعام 1953).