إيجار ـ تخليه للبناء والهدم ـ بناء جديد ـ مالكين متعددين ـ مالك مستقل:
إن اتفاق المالكين المتعددين على إقامه بناء جديد كامل بدل البناء القديم يوجب التخليه ولا يشترط أن يكون المالك مستقلاً.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 833 تاريخ 27/8/1953 ـ مجلة القانون ص 749 لعام 1953).