إيجار ـ تخليه ـ بناء جديد ـ بناء علوي ـ تخليه المأجور كلاً أو بعضاً:
يحق للمالك الذي يرغب في إنشاء بناء علوي فوق المأجور أن يطلب تخليه المأجور كلاً أو بعضاً حسبما تقتضيه حاجه البناء الذي ينوي إشادته.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 2139 تاريخ 28/12/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 64 لعام 1955).