إيجار ـ تخليه للهدم ـ بناء جديد كامل:
على المحكمه قبل إصدار حكمها بإخلاء الملحق لعله الهدم التحقق فيما إذا كان الطابق المرخص بإنشائه سيشاد في مكان الملحق المأجور وبدلاً عنه بالاستناد إلى رخصه رسميه.
(نقض رقم 842 أساس 850 تاريخ 25/5/1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 266 لعام 1970).