إيجار ـ تخليه للهدم ـ هدم المأجور ـ كتله عقاريه:
يكفي أن يكون المأجور بكامله سيهدم دون أن يمتد الإلزام إلى هدم كامل الكتله العقاريه.
قرار رقم * (نقض رقم 562 أساس 566 تاريخ 25/4/1973 ـ مجلة المحامون ـ ص 145 لعام 1973).
إيجار ـ تخليه للهدم ـ هدم المأجور ـ كتله عقاريه:
يكفي أن يكون المأجور بكامله سيهدم دون أن يمتد الإلزام إلى هدم كامل الكتله العقاريه.
قرار رقم * (نقض رقم 562 أساس 566 تاريخ 25/4/1973 ـ مجلة المحامون ـ ص 145 لعام 1973).