تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7068

إيجار ـ تخليه للهدم والبناء ـ شمول المأجور برخصه البناء:
لا يجوز الحكم بالتخليه لعله الهدم وإعاده البناء قبل التأكد من أن العقار المأجور مشمول برخصه البناء.
(نقض سوري رقم 1701 أساس 2404 تاريخ 24/7/1978 ـ مجلة المحامون ـ ص 556 لعام 1978).