إيجار ـ تخليه للهدم ـ بناء جديد ـ هدم البناء القديم:
إخلاء المستأجر من البناء لمقتضيات إنجاز بناء جديد دون هدم القديم غير جائز لأنه يشترط لإقامه البناء الجديد هدم القديم بكامله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 52 أساس 36 تاريخ 17/1/1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 104 لعام 1970).