الاجتهادات الخاصة 707

أصول ـ اعتراض الغير
إن اعتراض الغير الأصلي يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

(نقض رقم 2572 أساس 4029 تاريخ 10/11/1964محامون ص353 لعام 1964)