تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7070

إيجار ـ إخلاء ـ هدم ـ ملكيه ـ بناء جديد ـ تسجيل ـ شيوع:
إن كون العقار مملوكاً على الشيوع وعدم تسجيل ملكيه الدكان على اسم المدعي في السجلات العقاريه يمنع من اعتبار المدعي مالكاً بالمعنى المقصود في الماده (5/ج) إيجارات. وذلك لأن توافر صفه المالك في طلب الإخلاء هو شرط لجواز الحكم بالتخليه.
(نقض سوري رقم 825 تاريخ 8/5/1977 ـ سجلات محكمة النقض).