إيجار ـ إخلاء ـ هدم ـ ملكيه ـ طلب الإخلاء ـ تسجيل عقاري:
لا يجوز طلب إخلاء المأجور لهدمه من أجل إقامه بناء جديد كامل ما لم تكن ملكيه طالب التخليه مسجله في السجل العقاري وطلب الإخلاء يجب أن يقدم من قبل مالك العقار بكامله أو من المالكين مجتمعين.
(نقض سوري رقم 867 تاريخ 11/5/1977 ـ سجلات محكمة النقض).