تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7072

إيجار ـ إخلاء ـ عرصه معده للبناء ـ تجزئه ـ عقارات مبنيه:
إذا كان العقار عرضه معده للبناء فيجوز التجزئه بالتخليه بحيث تشمل القسم المرخص ببنائه فقط وإبقاء الباقي بيد المستأجر مادام يستطيع الانتفاع به.
(نقض سوري رقم 915 تاريخ 16/5/1977 ـ سجلات محكمة النقض). و(نقض سوري رقم 1512 تاريخ 26/7/1977 ـ سجلات محكمة النقض).