إيجار ـ إخلاء ـ هدم وبناء ـ بناء مع وجائب:
إذا كان البناء مع الوجائب تعادل مساحته المساحه المبنيه في السجل العقاري فإن طلب الإخلاء جائز.
قرار رقم * (نقض رقم 376 تاريخ 30/4/1975 ـ سجلات محكمة النقض).
إيجار ـ إخلاء ـ هدم وبناء ـ بناء مع وجائب:
إذا كان البناء مع الوجائب تعادل مساحته المساحه المبنيه في السجل العقاري فإن طلب الإخلاء جائز.
قرار رقم * (نقض رقم 376 تاريخ 30/4/1975 ـ سجلات محكمة النقض).