تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7074

إيجار ـ تخليه للهدم والبناء ـ أوصاف العقار الجديد ـ تفريج أزمه المساكن:
إن قصد المشرع من تخويل المالك حق استعاده عقاره المبني إذا أراد إقامه بناء جديد كامل بدل البناء القديم هو تفريج أزمه السكن. لذا يحكم برد دعوى الإخلاء إذا ثبت أن البناء المنوي إنشاؤه يشتمل على غرف أقل مما عليه البناء الحالي.
(نقض رقم 1747 تاريخ 17/5/1954 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 263 لعام 1954).