إيجار ـ إخلاء ـ هدم وبناء ـ رخصه لاحقه:
إن الحصول على الرخصه إنما هو شرط للحكم بالإخلاء وليس شرطاً لرفع الدعوى مما لا يعد عيباً في الحكم حصول المالكين عليها بعد تقديم طلب الإخلاء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 119 تاريخ 6/2/1966 ـ مجلة القانون ص 592 لعام 1966).