إيجار ـ إخلاء ـ عله الهدم والبناء ـ بناء جديد ـ كامل المحضر ـ بروزات إضافيه:
إن الإخلاء بسبب البناء قد تقرر بالقانون لمن يود إشاده بناء جديد مكان البناء القديم وعلى أن يشمل كامل المحضر. كما استقر عليه الاجتهاد لذلك فإن الحصول على رخصه تتناول السماح بالبناء وذلك بإضافه بروزات إضافيه في الطابقين الأرضي والأول وليس مكان البناء القديم لا يوجب التخليه.
قرار رقم * (استئناف رقم 157 أساس 326 تاريخ 24/5/1984 ـ سجلات محكمة الاستئناف).