تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7077

إيجار ـ إخلاء للهدم والبناء ـ شروط الدعوى ـ رخصه مسبقه ـ هدم القديم وبناء جديد كامل:
الشروط الواجب توافرها للإخلاء لعله الهدم والبناء هي:
1 ـ أن يكون المدعي مالكاً.
2 ـ أن يكون العقار مؤجراً.
3 ـ انتهاء مده العقد الأصليه.
4 ـ أن يحصل المالك على رخصه مسبقه بالبناء.
5 ـ هدم البناء القديم.
6 ـ أن يكون البناء الجديد كاملاً.
7 ـ أن لا يطرأ مانع يمنع من البناء قبل الحكم.
قرار رقم * (استئناف رقم 79 أساس 191 تاريخ 19/5/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 67 لعام 1984).