تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7078

إيجار ـ إخلاء ـ هدم البناء ـ رخصه بناء ـ عدم تجديد الرخصه ـ وقف الدعوى:
لا يجوز إخلاء المستأجر لعله الهدم والبناء إذا امتنعت البلديه عن تجديد الرخصه للمالك سواء أكان هذا الامتناع في محله أم لا. وإن المحكمه لا تملك البت في صحه قرار البلديه أو عدمه. ويتوجب عليها وقف النظر في الدعوى ريثما تبت الجهه القضائيه المختصه في هذا الموضوع فيما إذا لجأ إليها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 6 أساس 55 تاريخ 11/1/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 232 لعام 1976).