إيجار ـ تخليه للهدم والبناء ـ رخصه بناء ـ إشاره دعوى ـ رخصه هدم:
إن إجازه البلديه بإشاده بناء على أرض المأجور تغني عن الاستحصال على رخصه منفصله بهدم البناء القديم. كما أن وجود إشاره دعوى على صحيفه العقار لا تحول دون المالك وإشاده بناء جديد مكانه ولا حاجه لاختصام صاحب الإشاره.
(نقض سوري رقم 1788 أساس 2573 تاريخ 26/8/1978 ـ مجلة المحامون ص 556 لعام 1978).