Call us now:
أصول ـ دعوى ـ جمع عدة مدعى عليهم
لما كانت الدعوى بالتخلية مرفوعة على الطاعنين لسبب قانوني واحد وهو تأمين سكنى المالك في كامل الدار، فالجمع بينهما في دعوى واحدة ولو أنهما استأجرا في الدار بعقدين مختلفين لا ينطوي على مخالفة للقانون والأصول.
(نقض رقم 2876 أساس 4354 تاريخ 30/11/1964محامون ص355 لعام 1964)