تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7080

إيجار ـ تخليه للهدم والبناء ـ رخصه بناء ـ مرجع الطعن ـ قضاء إداري:
إن القضاء العادي غير مختص بالبحث في عدم قانونيه القرارات الإداريه ما لم تشكل اعتداء مادياً على الحريات العامه أو تجاوزاً على حق الملكيه. وعليه فإن الرخصه بإقامه بناء جديد لا تنطوي على شيء من ذلك. والترخيص الصادر عن البلديه يبقى معتبرا إلى أن يتم إلغاؤه من قبل المرجع المختص أو إبطاله من القضاء الإداري.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 331 تاريخ 29/2/1964 ـ مجلة القانون ص 336 لعام 1964).