إيجار ـ تخليه للتملك ـ تملك المستأجر ـ ملكيه لاحقه ت ملكيه سابقه ـ دار خاليه:
إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحه لسكناه خاليه أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شروط تطبيق الفقره (ح) من الماده الخامسه من قانون الإيجارات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته ولا يشترط أن يكون التملك سابقاً على الاستئجار والعدول عن كل مبدأ مخالف.
قرار رقم * (نقض رقم 25 أساس هيئة عامة 11 تاريخ 12/6/1979 ـ مجلة المحامون ص 49 لعام 1979).