إيجار ـ إخلاء لعله التملك ـ تاريخ التملك ـ إخلاء عقار المستأجر ـ عله الإخلاء ـ زوال العله:
1 ـ إن عباره التملك الوارده في الفقره (ح) من الماده الخامسه من قانون الإيجارات جاءت مطلقه ولا تحتوي على شرط أن يكون التملك سابقاً على الإيجار.
2 ـ إن الفقره (ط) تختلف عن الفقره (ح) بأن من تملك داراً بعد الاستئجار عليه أن يخفي عقاره المستأجر إذا أجر العقار إلى الجديد إلى الغير سواء كان يستطيع إخلاء المستأجر عنه أم لا.
3 ـ إن عله الإخلاء وجدت بمجرد تملك المستأجر داراً وأخلاها من شاغلها لعله السكنى ولا عبره لزوال هذه العله بفعله الشخصي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 754 أساس 171 تاريخ 8/4/1978 ـ سجلات محكمة النقض).