تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7083

إيجار ـ إخلاء للتملك ـ ملكيه خالصه ـ استلام العقار:
1 ـ إن الفقره (ط) من الماده 5 إيجارات استهدفت عندما اشترطت تملك المستأجر بعد الاستئجار داراً أو بنائه لمثل هذه الدار أن يثبت هذا التملك بموجب قيد في السجل العقاري أو بمقتضى قيد يتساوى معه في الإثبات كقيود مؤسسه الإسكان. والمكيه يجب أن تكون خالصه للمستأجر بموجب قيد في السجل العقاري.
ولا يجوز الحكم بالاستناد إلى واقعه تملك لم تخلص بعد للمستأجر.
2 ـ إن استلام المستأجر العقار وسيطرته عليه لا يقوم مقام الملكيه المستهدفه من النص المشار إليه ولا تجيز التخليه لأنه لا يجوز الحكم بالاستناد إلى واقعه تملك لم تخلص بعد للمستأجر.
(نقض سوري رقم 1179 أساس 980 تاريخ 6/6/1977 ـ سجلات محكمة النقض).