تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7084

إيجار ـ إخلاء للتملك ـ نواقص في البناء ـ مهله إكمال نقص المال اللازم:
إذا كانت الدار التي تملكها المستأجر ناقصه وغير كامله أو كان هذا الأخير لا يملك المال اللازم لإكمالها فإن محكمه الموضوع هي التي تقدر المهله المناسبه لإكمالها وهي التي تقدر صحه عدم توافر المال اللازم لإكماله نواقص البناء. أو أن هذه النواقص تحجب حق الإخلاء عن المؤجر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 34 أساس 51 تاريخ 31/3/1981 ـ سجلات محكمة النقض ـ والطعن واقع نفعاً للقانون).