تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7085

إخلاء ـ عله التملك ـ تملك المستأجر ـ قيود السجل العقاري أو الإسكان ـ ملكيه خالصه ـ إثبات تملك المستأجر ـ جمعيه سكنيه:
1 ـ لا يعتبر بحكم المالك غلا من سجل العقار المطلوب إخلاء المستأجر منه وذلك بتملكه إياه في السجل العقاري أو في قيود مؤسسه الإسكان، وبيان الجمعيه السكنيه لا يمكن اعتبار المستأجر بموجبه أنه مالكاً لدار ملكيه خالصه. فالملكيه الخالصه لا تثبت إلا بقيد في السجل العقاري أو قيود مؤسسه الإسكان والحالات الأخرى الوارده في الماده 825 مدني.
2 ـ إن طلب إثبات أن المستأجر قد تملك داراً بالبينه الشخصيه غير جائز قانوناً لأنها تهدف إلى إخراج المستأجر بحجه أنه تملك داراً بغير الوسائل التي حددها القانون.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 430 أساس 415 تاريخ 31/3/1977 سجلات النقض).