إخلاء للتملك ـ تخصيص ـ جمعيه سكنيه ـ تسلم الشقه ـ تنازل وبيع ـ تحقق بسبب الإخلاء:
1 ـ إن التخصص بالشقه من قبل الجمعيات السكنيه على وجه الاستقلال إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك والقيد في السجل العقاري. ويعتبر ذلك كافياً لتوفر شروط تطبيق أحكام الفقره (ح) من الماده الخامسه من قانون الإيجارات تمشياً على مفهوم اجتهاد الهيئه العامه رقم 25 لسنه 1979.
2 ـ إن تنازل المخصص بعد ذلك عن الشقه لا يزيل أثر التملك الموجبه للإخلاء بعد أن تحقق سببه.
قرار رقم * (استئناف رقم 290 أساس 71 تاريخ 14/6/1982 مجلة المحامون ص 1380 لعام 1982).