تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7087

إيجار ـ إخلاء للتملك ـ جمعيه سكنيه ـ تنال عن الشقه ـ قصد التوسيع:
1 ـ الوثيقه الصادره عن جمعيه سكنيه لا يجوز إثبات ما يخال مضمونها بالبينه الشخصيه وهي كافيه لإثبات التملك.
2 ـ تنازل المستأجر عن هذه الشقه لزوجته أو لغيرها لا ينجيه من التخليه.
3 ـ الادعاء بأن الشقه الجديده هي بقصد التوسع وبسبب كثره أفراد العائله يتعلق باستئجار المستأجر داراً أخرى إضافه إلى السكن الذي يشغله.
قرار رقم * (استئناف رقم 220 أساس 371 تاريخ 30/10/1983 مجلة المحامون ص 59 لعام 1984).