إيجار ـ إخلاء للتملك ـ مالك مستقل ـ شريك في دار ـ حصص عقاريه:
يشترط في دعوى الإخلاء لعله التملك أن يكون المستأجر مالكاً مستقلاً لدار فإذا كان شريكاً في دار يمكن قسمتها فإن شرائط الإخلاء غير متوفره ولا يجوز تفسير الاستقلال بالملكيه على وجه ينصرف إلى حصص مشاعه من دار أو دور أخرى.
(نقض سوري رقم 971 أساس 472 تاريخ 26/7/1976 سجلات النقض).