إيجار ـ تخليه ـ تملك المستأجر ـ سكن المستأجر فيها ـ عدم تأجير العقار الجديد ـ عقار لسكن أفراد عائلته:
إذا تملك المستأجر داراً صالحه لسكناه وسكنها بقسم من عائلته مع الاحتفاظ بالأولى ولم يؤجرها من الغير لم يتحقق شرط الإخلاء مادام أنه ليس هناك استغلال للمؤجر وليس ما يمنع المالك الساكن في عقاره أن يستأجرها عقاراً آخر لإسكان قسم من أفراد عائلته.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 612 أساس 787 تاريخ 31/8/1974 مجلة المحامون ص 229 لعام 1974).