إيجار ـ تخليه للتملك ـ الدار الثانيه مأجوره ـ إمكانيه إخلاءها ـ إثبات تشابه العقارين:
إن ادعاء المالك أن مستأجر عقاره تملك داراً أخرى يدل ظاهر الحال أن بإمكانه إخلاءها للسكنى يكفي للإخلاء وعلى المستأجر إثبات عكس ظاهر الحال. ولا يشترط في عقار المستأجر تشابهه مع العقار المؤجر له ويكفي كون صالحاً لسكناه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 525 أساس 367 تاريخ 30/6/1975 ـ مجلة المحامون ص 707 لعام 1975).